عرض للنصوص الدستورية التي تم تعديلها والتي سيجري الاستفتاء
على تعديلاتها يوم السبت 19 مارس 2011
بناء على ما صدر بالمرسوم بقانون 7 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية و حرصاً من اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة على إجراء عملية الاستفتاء بشكل سليم تتكامل فيه عناصر الوعي القانوني و الدستوري اللازم لإجراء ...ذلك الاستفتاء تعرض اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المواد المعدلة من الدستور المصري و التي سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل و بعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف التي أبرزتها التعديلات الدستورية. و قد تعرضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي
(مادة ٧٥)
النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
النص بعد التعديل
يشترط
فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون
متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية
دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة
ميلادية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(مادة ٧٦)
النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من أي مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة ( 3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى ، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها ، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات ، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
1.إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2.الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3.إعلان نتيجة الانتخاب .
4.الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص .
5.وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها . وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع . ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه . . وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص
بعد التعديل
يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى كل من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية»، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة ٨٨. ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره وتقرير مدى مطابقته للدستور. وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(مادة ٧٧)
النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.النص بعد التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ٨٨)
النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد . وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .
النص
بعد التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء
مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل
قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول
الانتخاب وحتى إعلان نتيجته، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ويجرى
الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا،
ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(مادة ٩٣)
النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
النص بعد التعديل
تختص
المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم
الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(مادة ١٣٩)
النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .
النص بعد التعديل
يُعين
رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً
له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضى الحال إعفاءه من منصبه وجب أن
يُعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد
المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(مادة ١٤٨)
النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .
النص
بعد التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه
المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام
التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت
دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه
فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس
الجديد فى أول اجتماع له.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على
إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة
لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(مادة ١٧٩)
النص الأصليتعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون.
النص
بعد التعديل
تلغى المادة بالكامل.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(مادة ١٨٩)
النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
النص
بعد التعديل
المادة كما سبق دون تغيير و لكن مع إضافة
التالي:
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية
تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى
اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ
تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على
الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه
فى الاستفتاء.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(مادة ١٨٩ مكرراً ) ( مادة جديدة مضافة)
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(مادة ١٨٩ مكرراً-١) ( مادة جديدة مضافة)
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين، اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
===============================================
اليكم بعض وجهات النظر المؤيدة و الرافضة للتعديلات الجديدة
و سأوالي نشر المزيد منها حتي صبيحة يوم الاستفتاء
ملحوظة
بدون ذكر اسماء الكُتاب
اجمل تعليق
رصد || رأى احد الزوار : انا مطمن إن اللي هيصوتوا ب "نعم" أو "لا" كلاهم تحرك من منطق خوفه على بلده ... وعشان كده ربنا هيختارلنا الأصلح
ملحوظة
بدون ذكر اسماء الكُتاب
اجمل تعليق
رصد || رأى احد الزوار : انا مطمن إن اللي هيصوتوا ب "نعم" أو "لا" كلاهم تحرك من منطق خوفه على بلده ... وعشان كده ربنا هيختارلنا الأصلح
لماذا أصوت بـ«نعم» للتعديلات الدستورية؟
«نعم» للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م وذلك للأسباب التالية:
أولا: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهى عهدا استمر قرابة ستين عاما دون حياة دستورية حقيقية.
ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم «مجلسى الشعب والشورى» بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة أشهر أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما.
ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين فى إلغاء الدستور الحالى وإعداد دستور جديد.
الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعا سياسيا ومجتمعيا جديدا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبى وحوار مجتمعى ونشاط سياسى، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هى الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية وإجراء ذلك الحوار الوطنى وتنشيط المجتمع المصرى.
وبعد إقرار الدستور سيكون للبلاد شأن آخر، برلمان جديد وحكومة جديدة أو يقر الدستور فى أحكامه الانتقالية بقاء البرلمان إلى آخر مدته والرئيس المنتخب إلى آخر مدته لاستكمال عملية التحول الديمقراطى بهدوء ونظام وسلاسة وبإرادة شعبية.
إن المطالبين بإعلان دستور مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدا للانتخابات التى ستؤدى إلى إعداد دستور جديد تماما حتى لا يحدث فراغ دستورى فيتم الطعن على كل هذه المرحلة أو ندخل فى فوضى عارمة.
الدستور الحالى لم يسقط تماما، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر الذى أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام.
الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعا منذ عام تقريبا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة.
ثانيا: لقطع الطريق على الثورة المضادة دخول وفلول الحزب:
فى ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطى، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التى جربت كل أوراقها حتى الآن وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية «صول» بأطفيح والتى تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية فانتقلت إلى القاهرة وهناك محاولات جادة لوأدها وإن شاء الله ستنتهى إلى لحمة وطنية جديدة.
الزخم الثورى والروح الوطنية العظيمة التى بدأت من 25 يناير واستمرت رغم كل محاولات الثورة المضادة يجب أن تستمر طوال المرحلة الانتقالية التى قد تمتد إلى سنوات هى عمر البرلمان القادم.
الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثورى على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضا أن الأفضل لهم أن يبدأوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية.
إذا انتقلنا سريعا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسى كامل فإننا نعطى الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطنى لإفساد ذات البين وزرع المزيد من الفتن.
ثالثا: لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة:
التعديلات الدستورية المقترحة هى السبيل الأفضل لقطع الطريق على ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدى إلى فساد مطلق كما حدث فى الماضى.
لأن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعنى وجود رقابة على السلطة التنفيذية وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.
أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورا أو سنوات حتى يتم إعداد دستور جديد فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد.
وفكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسى مختلط فكرة هلامية لأن إقرارها يعنى فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذى يختار هؤلاء، وما هى صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض.
مشكلة الذين يقترحون أفكارا عديدة أنهم ينسون أن لمصر وتاريخها تجاربها ويريدون نقل تجارب بلاد أخرى بالاستنساخ الذى قد يضر ولا ينفع.
الإعلان الدستورى الذى يقترحه البعض من المخلصين سيضطر فى غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.
الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هى ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة مما يعنى استمرار حالة الثوران دون انقطاع وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة.
الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعنى استمرار الجيش فى مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو فى نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة مما يضع البلاد فى مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح.
الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد مع حكومة انتقالية جاءت بإرادة شعبية مع رقابة شعبية عامة لحين انتخابات برلمانية بعد شهور ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
سيكون لدينا برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت فى رص جهودها معا كما سبق القول.
ستخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د.عصام شرف إذا نجحت فى العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة.
ستكون مهمة البرلمان والحكومة إعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد 3 أشهر وإعداد حزمة قوانين وإجراءات لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطى لمدة 3 ـ 5 سنوات.
بعد استكمالها يمكن للبرلمان أن يستكمل مدته أو يحل نفسه للدخول إلى تنافس شريف بين القوى السياسية التى تكون قد استكملت إعداد نفسها لمرحلة جديدة.
بهذا يتم استكمال نقل السلطة إلى الشعب، ويكون الجيش قد وفى بوعده مع الشعب.
رابعا: لحماية الأمن القومى المصرى ونقل السلطة إلى الشعب:
مهمة الجيش الرئيسية كما حددها الدستور المصرى فى المادة 180 واضحة ومحددة: «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها».
كما أن المادة (3) تقول: «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور» إذن نحن فى حاجة ملحة إلى أمرين:
الأول: عودة القوات المسلحة إلى دورها الدستورى: حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
أما الشعب صاحب السيادة فيجب أن تنتقل إليه السلطة وأن يمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
لذلك لا يجوز أن يتحدث البعض عن إسقاط الدستور بدلا من تعديله مؤقتا لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى يتم إعداد دستور جديد يترجم الحالة الثورية بعد استقرار الأوضاع.
«نعم» للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م وذلك للأسباب التالية:
أولا: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهى عهدا استمر قرابة ستين عاما دون حياة دستورية حقيقية.
ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم «مجلسى الشعب والشورى» بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة أشهر أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما.
ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين فى إلغاء الدستور الحالى وإعداد دستور جديد.
الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعا سياسيا ومجتمعيا جديدا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبى وحوار مجتمعى ونشاط سياسى، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هى الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية وإجراء ذلك الحوار الوطنى وتنشيط المجتمع المصرى.
وبعد إقرار الدستور سيكون للبلاد شأن آخر، برلمان جديد وحكومة جديدة أو يقر الدستور فى أحكامه الانتقالية بقاء البرلمان إلى آخر مدته والرئيس المنتخب إلى آخر مدته لاستكمال عملية التحول الديمقراطى بهدوء ونظام وسلاسة وبإرادة شعبية.
إن المطالبين بإعلان دستور مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدا للانتخابات التى ستؤدى إلى إعداد دستور جديد تماما حتى لا يحدث فراغ دستورى فيتم الطعن على كل هذه المرحلة أو ندخل فى فوضى عارمة.
الدستور الحالى لم يسقط تماما، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر الذى أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام.
الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعا منذ عام تقريبا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة.
ثانيا: لقطع الطريق على الثورة المضادة دخول وفلول الحزب:
فى ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطى، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التى جربت كل أوراقها حتى الآن وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية «صول» بأطفيح والتى تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية فانتقلت إلى القاهرة وهناك محاولات جادة لوأدها وإن شاء الله ستنتهى إلى لحمة وطنية جديدة.
الزخم الثورى والروح الوطنية العظيمة التى بدأت من 25 يناير واستمرت رغم كل محاولات الثورة المضادة يجب أن تستمر طوال المرحلة الانتقالية التى قد تمتد إلى سنوات هى عمر البرلمان القادم.
الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثورى على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضا أن الأفضل لهم أن يبدأوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية.
إذا انتقلنا سريعا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسى كامل فإننا نعطى الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطنى لإفساد ذات البين وزرع المزيد من الفتن.
ثالثا: لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة:
التعديلات الدستورية المقترحة هى السبيل الأفضل لقطع الطريق على ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدى إلى فساد مطلق كما حدث فى الماضى.
لأن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعنى وجود رقابة على السلطة التنفيذية وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.
أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورا أو سنوات حتى يتم إعداد دستور جديد فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد.
وفكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسى مختلط فكرة هلامية لأن إقرارها يعنى فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذى يختار هؤلاء، وما هى صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض.
مشكلة الذين يقترحون أفكارا عديدة أنهم ينسون أن لمصر وتاريخها تجاربها ويريدون نقل تجارب بلاد أخرى بالاستنساخ الذى قد يضر ولا ينفع.
الإعلان الدستورى الذى يقترحه البعض من المخلصين سيضطر فى غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.
الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هى ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة مما يعنى استمرار حالة الثوران دون انقطاع وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة.
الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعنى استمرار الجيش فى مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو فى نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة مما يضع البلاد فى مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح.
الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد مع حكومة انتقالية جاءت بإرادة شعبية مع رقابة شعبية عامة لحين انتخابات برلمانية بعد شهور ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
سيكون لدينا برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت فى رص جهودها معا كما سبق القول.
ستخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د.عصام شرف إذا نجحت فى العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة.
ستكون مهمة البرلمان والحكومة إعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد 3 أشهر وإعداد حزمة قوانين وإجراءات لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطى لمدة 3 ـ 5 سنوات.
بعد استكمالها يمكن للبرلمان أن يستكمل مدته أو يحل نفسه للدخول إلى تنافس شريف بين القوى السياسية التى تكون قد استكملت إعداد نفسها لمرحلة جديدة.
بهذا يتم استكمال نقل السلطة إلى الشعب، ويكون الجيش قد وفى بوعده مع الشعب.
رابعا: لحماية الأمن القومى المصرى ونقل السلطة إلى الشعب:
مهمة الجيش الرئيسية كما حددها الدستور المصرى فى المادة 180 واضحة ومحددة: «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها».
كما أن المادة (3) تقول: «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور» إذن نحن فى حاجة ملحة إلى أمرين:
الأول: عودة القوات المسلحة إلى دورها الدستورى: حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
أما الشعب صاحب السيادة فيجب أن تنتقل إليه السلطة وأن يمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
لذلك لا يجوز أن يتحدث البعض عن إسقاط الدستور بدلا من تعديله مؤقتا لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى يتم إعداد دستور جديد يترجم الحالة الثورية بعد استقرار الأوضاع.
==============
اضيف الاثنين 14/3/2011 الساعة 01:08 صباحا
لو رفضنا الدستور المؤقت فكيف سيتفق الناس علي لجنة تقوم
بعمل دستور دائم يتناول مواضيع شائكة مثل مناقشة المادة الثانية او الغاء
نسبة ال50% او تحديد نظام الحكم جمهوري أم برلماني
الناس اختلفت علي لجنة محايدة لعمل دستور مؤقت لغرض اجراء انتخابات فقط
السؤال هو من له الحق في تناول هذه الامور الخطيرة نيابة عن الشعب؟ و ماهي المدة المطلوبة؟
الاجابة هي ببساطة مجلس شعب منتخب انتخاب حر و المدة المطلوبه اقلها 6 اشهر لوضع دستور ثم مناقشات مستفيضة ثم استفتاء
انا شخصيا كنت أود أن تشمل هذه التعديلات الغاء نسبة ال50% و مع ذلك أوافق علي التعديلات بمجملها
لان لو رفضنا التعديلات سنظل في حالة فوضى و ثورات مضادة و حروب طائفية لعدم وجود مؤسسات منتخبة تمثل الناس
تذكروا أن الثورة نجحت فقط لأن المعارضة قررت تبقي ايد واحدة و لابد ان نستمر ايد واحدة
و لابد أن نتقبل أن ننتقل الي ديمقراطية ناشئة قابلة للتطوير و التوجيه أفضل من استمرار فوضي يبتكرها أعداء الثورة في ظل حكم عسكري انتقالي ممكن يبقي دائم
و لذلك اقترح ان نتحرك خطوات سريعة للامام لما بعد اقرار الدستور المؤقت:
التركيز علي حسن اختيار اعضاء مجلس الشعب الجديد لأن عليهم مسؤولية ثقيلة
دراسة ضمان نزاهة الانتخابات و بالاخص كيفية التعامل مع ظاهرة البلطجة في اللجان الانتخابية
تنتهي صلاحية مجلس الشعب القادم بانتهاء صلاحية الدستور المؤقت و بالتصويت علي الدستور الجديد الدائم حيث انه قد تم انتخابه بناء علي دستور مؤقت و بالتالي لابد من اختيار مجلس برلماني جديد يتوافق مع الدستور الجديد
هذه الفترة مابين الدستور المؤقت و الدستور الدائم كافية جدا لاثراء الحياة الحزبية و تقديم عناصر جيدة لقيادة البلد في جميع التخصصات
الناس اختلفت علي لجنة محايدة لعمل دستور مؤقت لغرض اجراء انتخابات فقط
السؤال هو من له الحق في تناول هذه الامور الخطيرة نيابة عن الشعب؟ و ماهي المدة المطلوبة؟
الاجابة هي ببساطة مجلس شعب منتخب انتخاب حر و المدة المطلوبه اقلها 6 اشهر لوضع دستور ثم مناقشات مستفيضة ثم استفتاء
انا شخصيا كنت أود أن تشمل هذه التعديلات الغاء نسبة ال50% و مع ذلك أوافق علي التعديلات بمجملها
لان لو رفضنا التعديلات سنظل في حالة فوضى و ثورات مضادة و حروب طائفية لعدم وجود مؤسسات منتخبة تمثل الناس
تذكروا أن الثورة نجحت فقط لأن المعارضة قررت تبقي ايد واحدة و لابد ان نستمر ايد واحدة
و لابد أن نتقبل أن ننتقل الي ديمقراطية ناشئة قابلة للتطوير و التوجيه أفضل من استمرار فوضي يبتكرها أعداء الثورة في ظل حكم عسكري انتقالي ممكن يبقي دائم
و لذلك اقترح ان نتحرك خطوات سريعة للامام لما بعد اقرار الدستور المؤقت:
التركيز علي حسن اختيار اعضاء مجلس الشعب الجديد لأن عليهم مسؤولية ثقيلة
دراسة ضمان نزاهة الانتخابات و بالاخص كيفية التعامل مع ظاهرة البلطجة في اللجان الانتخابية
تنتهي صلاحية مجلس الشعب القادم بانتهاء صلاحية الدستور المؤقت و بالتصويت علي الدستور الجديد الدائم حيث انه قد تم انتخابه بناء علي دستور مؤقت و بالتالي لابد من اختيار مجلس برلماني جديد يتوافق مع الدستور الجديد
هذه الفترة مابين الدستور المؤقت و الدستور الدائم كافية جدا لاثراء الحياة الحزبية و تقديم عناصر جيدة لقيادة البلد في جميع التخصصات
==== لا ====
لماذا يجب أن نقول لا لهذه التعديلات الدستورية الجزء
الاول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق